⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1614 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - انتهاء الخدمة
⚖️ التكليف - تكليف المهندسين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 120 لسنة 1960 نص فى مادتة الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخامسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز هذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة ، و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا تتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " و إذا كان المشرع قد هدف أصلا من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين درجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع بما يجعل من المصلحة العامة إجابة هؤلاء إلى طلباتهم بترك الخدمة وفق الشروط و الأوضاع التى نص عليها ، إلا أن إعتزال الخدمة طبقا للقانون المذكور لا يعدو أن يكون فى حقيقتة إستقالة من الخدمة و إذا كان الأصل فى الإستقالة إنها حق للموظف يباشره متى شاء إلا أن ثمة اعتبارات أخرى تتعلق بالمصلحة العامة ترد على استعمال هذا الحق لأن الموظف العام إنما يعمل فى خدمة المجموع و من أجل ذلك حرص المشرع عند تنظيم أوضاع الإستقالة و أحكامها على أن يوفق بين حرية الموظف فى ترك العمل و بين حق الجماعة فى الحصول على الخدمة التى يؤديها ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد فجعل قبول الإستقالة رهينا بمشيئة الجهة الادارية التى لها أن ترفضها أو تقبلها صراحة أو ضمنا بتعبير ايجابى أو سلبى و أوجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد الذى تعتبر بمضيه مقبولة حكما ، بحيث لا تنتهى خدمة الموظف إلا عندئذ ، و قد رأى لمصلحة عامة عليا بالنسبة إلى طائفة المهندسين تعطيل استعمال هذا الحق تعطيلا نهائيا من شأنه عدم الإعتداد بالإستقالة التى يقدمها أفراد هذه الطائفة من موظفى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها و إعتبر هذه الإستقالة كأن لم تكن سواء كانت صريحة أو ضمنية إذ نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 على أن " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ، ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ، و ذلك فيما عدا الإستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن " و قد أبرزت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور الأسباب التى تبرر تقرير الحكم المتقدم إذ جاء بها " كان من آثار نهضتنا الاصلاحية أن زادت المشروعات الانتاجية فى البلاد زيادة كبيرة مضطردة مما استلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات و قد لوحظ أن عددا كبير منهم فى الوزارات و الهيئات الحكومية المختلفة قد رغبوا فى التخلى عن و ظائفهم مؤثرين العمل فى المشروعات الخاصة و الأعمال الحرة - و لما كان ذلك يعرض المشروعات الحكومية لخطر التوقف و تعويق سير الجهاز الحكومى بوجه عام فقد صدر ناهيا مهندسى الوزارات و الهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها عن الامتناع عن تأدية الأعمال التى يعهد إليهم بها ، و لو كان ذلك عن طريق الإستقالة إلا إذا انتهت مدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبى العام ..." و يخلص مما تقدم أن مهندسى الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها يحظر عليهم طلب ترك الخدمة عن طريق الإستقالة للحكمة التشريعية التى قام عليها القانون آنف الذكر سواء كان ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 120 لسنة 1960 الصادر بتعديل بعض هذه الأحكام بالاستثناء منها لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون رقم 296 لسنة 1956 قد تضمنت نصوصه أمرين أولهما تكليف المهندسين خريجى كليات الهندسة فى الجامعات المصرية للعمل بالوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة حسبما تدعو إليه حاجة العمل و هو ما نظمته المواد الثلاث الأولى من هذا القانون و الثانى حظر الامتناع عن العمل و منع الإستقالة من الخدمة و يسرى هذا الحكم العام على جميع المهندسين من الدرجة الثالثة فما دونها من الجهات المشار إليها سواء منهم من تخرج فى الجامعات المصرية أو غيرها طالما أنهم يحملون لقب المهندس فضلا على أنه طبقا للفقرة " ج " من المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 يعد المهندس المساعد - مثل الحاصل على دبلوم الفنون و الصناعات و دبلوم مدرسة الفنون الجميلة - مهندسا " إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الاشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحة لقب مهندس .