⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1631 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان قد عمل اعتبار من أول يولية سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 إلا أن هذا لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة - إذ نصت المادة 14 منه على أنه " يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون و فى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة . و وفقا لأحكام هذا النص تسرى على العامل الشاغل بصفة موقتة لإحدى الوظائف الدائمة أحكام تلك الوظائف و من بينها إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته و لو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة .