الطعن رقم 1066 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الاتحاد المصري لكرة القدم
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء ادارى - بنظر الطعون فى القرارات الادارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الادارية قانونا اتخاذ القرار فإذا لم يكن ذلك واجبا و كان متروكا لمحض تقديرها فإن سكون الجهة الادارية عن اتخاذ مثل هذا القرار لا يشكل الامتناع المقصود من نص المادة الثامنة المشار إليها و لا يكون ثمة قرار ادارى سلبى يمكن الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الإتحاد المصرى لكرة القدم يعد من الهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من نص المادة "53" من القانون رقم 384 لسنة 1956 أن المشرع جعل وسيلة الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الادارة أو مدير الجمعية هو رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية و إستثناء من ذلك أجيز للجهة الادارية المختصة - فى حالة الاستعجال فقط - وفق تنفيذ القرار لا إلغاؤه فليس ثمة ما يلزم الجهة الادارية بوقف تنفيذ القرار فى حالة الاستعجال و إنما الأمر فى ذلك متروك لمحض تقديرها إن شاءت تدخلت و إن شاءت لم تتدخل .