⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 244 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-4-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المستأجر
⚖️ عرف
⚖️ تفسير العقد
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وسليم راشد ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كانت المادة 380 من القانون المدنى الملغى تنص على أنه "يستحق أجرة كل مدة من مدد الإنتفاع عند إنقضائها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك" إلا أن المشرع لم يقصد بإيراد هذا النص إلا أن يكون دفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً إذا لم يوجد إتفاق على مواعيد دفع الأجرة ولم يوجد عرف فى شأن تعيينها بل إن ما جاء بهذا النص لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بأن الأجرة تقابل الإنتفاع وهو حكم خاص بعقد الإيجار لولاه لكانت الأجرة واجبة الدفع بمجرد إبرام العقد طبقاً لما تقضى به القواعد العامة وبالتالى فإن نص المادة 380 المشار إليه لم يتضمن قرينة على تحديد تاريخ إستحقاق الأجرة بل تضمن قاعدة موضوعية على النحو السابق تقريره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على وجود عرف يقضى بأن يكون تاريخ إستحقاق الأجرة سابقاً على تاريخ إنتهاء الإيجار دون أن تتثبت المحكمة من قيام ذلك العرف أو تيبن مصدره وذلك على الرغم من تمسك الطاعن بوجود عرف يقضى بإستحقاق الأجرة عند إنتهاء الإيجار وبعد جمع المحصول فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يوجب نقضه .