الطعن رقم 3 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
⚖️ طعن امامها
⚖️ مؤهل دراسى - قواعد الانصاف
⚖️ مؤهل دراسى - معادلات دراسيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى و سليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قواعد الانصاف قد استهدفت انصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و بالأوضاع التى بينتها ، و قد اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها . أما من لم يكن فى سلك الدرجات و إنما كان معينا باليومية فهؤلاء يمنحون أجرا موازيا للمرتب المقرر لمؤهلهم الدراسى ، كما يتضح ذلك من كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الانصاف و على هذه الأسس - فى شأن هؤلاء و أولئك - دبرت الاعتمادات المالية التى اقتضاها تنفيذ تلك القواعد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المدعى فى صحيفة دعواه أمام المحكمة الادارية و فى طلب الاعفاء من الرسوم المقدم منه إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة أقام طلب تسوية حالته بالتطبيق للمادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 منحه الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من 5 من يناير سنة 1961 تاريخ انقضاء 24 سنة عليه فى أقدمية الدرجتين الثامنة و التاسعة على أساس حقة فى وضعه فى الدرجة التاسعة منذ بدء خدمته فى 5 من يناير سنة 1946 إستنادا إلى قواعد الانصاف أو قواعد المعادلات الدراسية أو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من مايو سنة 1952 . و الطعن أمام هذه المحكمة حسبما جرى عليه قضاؤها يفتح الباب أمامها لتنزل حكم القانون على الطلبات المقدمة فى المنازعة المطروحة أمامها على وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فى أول مايو سنة 1966 صدر القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية و نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها فى هذا القانون " كما نص فى المادة الثانية منه بأن " لا تصرف عن الماضى الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة السابقة " . و قد جاء فى مذكرته الايضاحية ... و رغبة فى تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين فى الدولة فقد رؤى إعداد تشريع عام يقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه على جميع العاملين الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية سواء فى وزارة الزراعة أو فى غيرها من الجهات ممن لم يفيدوا من هذا القانون متى استوفوا الشرائط المنصوص عليها فيه لكى تتحقق المساواة بينهم و بين زملائهم فى الوزارات الأخرى .
و بما أن شروط تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الأخرى قد توفرت فى شأن المدعى ذلك أنه عين فى الخدمة - و إن كان باليومية - قبل أول يوليو سنة 1952 و حصل على مؤهله الدراسى فى سنة 1933 أى قبل ذلك التاريخ أيضا ، و كان موجودا بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون و من ثم فهو بوصفه من عمال اليومية أصبح يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بناء على الإحالة الواردة فى القانون رقم 7 لسنة 1966 المتقدم ذكره بعد أن كان لا يصدق فى حقه و هو ما طلبه فعلا فى مذكرته المقدمة منه فى مرحلة الطعن ، كما يكون له الحق فى الافادة تبعا لذلك من أحكام المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و ما يترتب على ذلك من آثار مع عدم صرف أية فروق مالية له فى جميع الأحوال إلا من 3 من مايو سنة 1966 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1966 .