⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1553 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنازع السلبي في الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى و سليمان محمود جاد و و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد فى حكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم ، قد أثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين هذه المحكمة و محكمة القضاء الادارى ، و هو أمر لا يقبل التجزئة فى ذاته ، إذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الاختصاص ، فلا محيص و الحالة هذه - من التصدى للحكم الأول - فى شقه الذى تضمن فيه بعدم الاختصاص ، عند انزال حكم القانون الصحيح ، فى هذا الأمر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته ، و غنى عن البيان بأن الأصول السليمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة ، و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبيا فيما بينها فى هذا الاختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم ، مما لا مندوحه معه إذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة الادارية العليا التى تتبعها المحاكم الادارية و محكمة القضاء الادارى من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها بحالتها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع - فى الشق الخاص بالطعن فى قرار الترقية - حتى تكون له قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهيا إلى التسلب منه ، فكأن هذا الحكم - فى الشق المذكور و الحالة هذه أحد حدى التنازع السلبى فى الاختصاص الذى حده الآخر هو الحكم المطعون فيه ، و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف إيضاحه .