⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ حراسة عامة
⚖️ التنازل عنها
⚖️ رقابة القضاء الادارى
⚖️ تأديب الموظف - انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل طبقا لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة القضاء الادارى على جميع القرارات الادارية التى يختص بالغائها و التعويض عنها فإنه إذا صدر قانون باستثناء طائفة من القرارات من الخضوع لتلك الرقابة لحكمة تغياها المشرع و غاية قصد حمايتها - وجب عدم التوسع فى تفسير النص المتضمن لهذا الاستثناء بحيث لا يطبق الا فى خصوص ما صدر فى شأنه وفى حدود الهدف التى قصد المشرع اصابته و بلوغه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحصانة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 لا تمتد إلى ما يصدر من القرارات فى شأن موظفى الحراسة العامة إذ لا صلة لهذه القرارات " سواء كانت خاصة بتعيينهم أو تأديبهم أو فصلهم أو بغير ذلك من شئونهم " بمكاسب الشعب الاشتراكية التى إستهدف المشرع تحصين القرارارت و التدابير و الاجراءات التى إتخذت تأمينا لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار محل دعوى الالغاء صادرا من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعى وهو موظف عام بادارة الحراسة على الأموال المذكورة - فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان إقرار المدعى بتنازله عن دعواه الادارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الادارية إنما حدث فى دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - فإنه لا يعتبر بالنسبة إلى الدعوى الادارية إقرارا قضائيا و لا يعدو أن يكون إقرار غير قضائى لصدوره فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقدير المحكمة لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعى كما لها ألا تأخذ به أصلا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن فصل الموظف العام يتم بإحدى طريقتين - أما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب - و الفصل التأديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غير التأديبى فمرده إلى وجوب هيمنة الادارة على المرافق العامة على وجة يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين و فصل من تراه غير صالح - و ذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة و إذا كان الفصل التأديبى قوامة مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبى الذى يكفى فيه قيام السبب المبرر له .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الفصل غير التأديبى يقوم على ما يتجمع لدى الجهة الادارية من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات رؤساء الموظف عنه و يعتبر صحيحا و قائما على سببه المبرر له قانونا متى إستند إلى وقائع صحيحة و كانت الجهه الادارية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن رقابة القضاء الادارى لقيام السبب فى القرار بالفصل غير التأديبى لا تعنى أن يحل نفسه محل جهة الادارة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتا و نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعة التى تكون ركن السبب أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار و إنما الرقابة التى لهذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها أم لا و ما إذا كان تكييف الوقائع بفرض وجودها ماديا صحيحا أو خاطئا .