الطعن رقم 1627 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-16
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس تأديب - الاجراءات امامه
⚖️ الطعن في قراراتها
⚖️ طعن امامها
⚖️ اختصاصها
⚖️ ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عادل عزيز زخارى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الطعن فى قرار مجالس التأديب العالى أمام محكمة غير مختصة خلال الميعاد القانونى من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا و يظل هذا الأثر قائما يصدر الحكم بعدم الاختصاص و يصبح نهائيا ، و عند ذلك يحق لصاحب الشأن - مع مراعاة المواعيد- أن يرفع طعنا جديدا فى القرار أمام هذه المحكمة مباشرة وفقا للاجراءات المقررة للطعن أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الطعن الذى أقامه الطاعن من الحكم الصادر من المحكمة الادارية برفض الدعوى بطلب الغاء مجلس التأديب العالى يتضمن بحكم اللزوم الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب العالى المشار إليه ، إذ يهدف به الطاعن إلى الغاء ذلك القرار و اعتباره كأن لم يكن وقد أفصح عن ذلك فى عريضة الطعن و بين أوجه البطلان وعدم المشروعية التى ينعاها على ذلك القرار و من ثم فلا مندوحة من أن تتصدى هذه المحكمة للفصل فى موضوع المنازعة دون أن يتوقف ذلك على رفع طعن جديد أمامها ما دام الطعن الحالى فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية يتضمن فى حقيقة الأمر الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب العالى و يشمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من استقراء النصوص الخاصة بتأديب الموظفين الواردة فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 الذى صدر قرار مجلس التأديب فى ظلهما ، إنها تهدف فى جملتها إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسة و لدرء الاتهام عنه ، و ذلك بإحاطتة علما بذلك باعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانة بقرار الاحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للادلاء بما لديه من ايضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يستفاد كذلك من الأحكام التى تضمنها هذان القانونان أن إعلان المتهم و إخطاره على الوجه السالف بيانه هو اجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من اتمامه على الوجه الأكمل للاستيثاق من تمام هذه الاجراءات ، و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .