⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الدعوى
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية - اجراءاتها
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية العامة و المحاكمات التأديبية تقضى فى الفترتين الأخرتين منها على أن " تتولى سكرتيرية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ ايداع الأوراق و يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول " و لما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاما تفصيلية فى شأن تسليم الأعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى قانون المرفعات و وفقا لأحكام المادتين 11 ، 14 من هذا القانون يتعين أن يسلم الورقة المطلوب أعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم للنيابة و على النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية - و إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج و تسليم صورتها للنيابة - و لاشك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى الأحوال التى يجوز فيها اجراء الإعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17، 18 منه قبل الغاء نظام إعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 - و نظرا إلى أن الإعلان وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 يتم بطريق البريد فإنه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن من هذا الإعلان على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرفعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلا من إعلان الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح الالتجاء إليه الا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن موطن المراد إعلانه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى بل يجب أن يكون هذا الإعلان مسبوقا بالتحريات المشار إليها و الا كان باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و لئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا هو ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراء محاكمته إعلانا صحيحا و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب فى المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة كما أجاز فى المادة 29 منه للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسة أو أن يوكل عنه محاميا و أن يبدى دفاعه كتابه أو شفها - و هذه الأحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسة و درء الاتهام الموجه إليه و ذلك بايجاب إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمتة ليتمكن من الحضور بنفسة أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه و تقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات و أوراق و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها - و لا شك أن السير فى اجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم إعلانا صحيحا من شأنه أن يلحق به أشد الضرر و يفوت عليه حق الدفاع عن نفسة .