⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1330 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادلة الكتابية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ عقد اداري - الشروط الاستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت الطاعنة قد أثبتت بموجب العقد المبرم بينهما و بين المطعون عليها أن المطعون عليه الأول تسليم مبلغ 300 جنيه على ذمة العملية ، مما كان يقتضى بحسب الأصل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه الأول فيكون عليه إثبات براءة ذمته من الدين ، غير أن البند السابع من العقد المشار إليه ينص على أن يكون الحساب على أساس البيانات الواردة فى الكشوف وهى تعتبر نافذة فى حق المتعاقد مع جهة الادارة سواء وقع عليها هو أو مندوبه أو لم يوقع عليها وعلى أن تبقى تلك الكشوف تحت يد جهة الادارة و إذا كان مؤدى ذلك أن يكون المطعون عليه الأول عاجزا فى جميع الأحوال عن اثبات كيفية تنفيذه للالتزامات الناشئة عن العقد ، و عن اثبات براءة ذمته الا بالإستناد إلى تلك الكشوف وهى تحت يد جهة الادارة على النحو السالف بيانه فمن ثم فلا ينتقل عبء الاثبات إلى المطعون عليه الأول بل تبقى الطاعنة ملتزمة باثبات مديونية المطعون عليه الأول و مقدارها ، تنفيذا للبند السابع المشار إليه و ليس من شك فى سلامه ذلك البند فيما تضمنه من القاء عبء الاثبات على عاتق المحافظة الطاعنة باعتبار أن قواعد الاثبات ليست من النظام العام و أنه يجوز الاتفاق على عكسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كانت للأوراق الرسمية ، و هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، حجية على الكافة لا تسقط عنها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، " المادة 390 مدنى و ما بعدها " غير أنه لم تتوافر فى السجل المشار إليه المظاهر التى تنبئ عن إعتباره من الأوراق و السجلات الرسمية فهو غير مرقم الصفحات و غير مختوم بخاتم الدولة و لا يوجد بها أى توقيع لموظف عام ، و ملئ بالشطب و الكشط و التصحيح ، كما أنه لم يثبت فى هذا السجل مصدر البيانات الواردة فيه أو تاريخ اثباتها وهل حققها الموظف الذى حررها بنفسه أو تلقاها من موظف آخر آو نقلها عن أوراق أخرى رسمية أو عرفية و ذلك فإن السجل المشار إليه يفقد كل قيمة له باعتباره ورقة رسمية .