الطعن رقم 243 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-10-27
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - فى المواد التجارية
⚖️ الاعمال التجارية بالتبعية
⚖️ سبب الالتزام - اثباته
⚖️ صفة التاجر
⚖️ اسباب عدم صلاحية القاضى
⚖️ اسباب عدم الصلاحية
⚖️ الوكالة المانعة للقاضى من نظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وسليم راشد ابو زيد حمزه مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوكالة عن أحد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى . فإذا كانت الوكالة قد إنقضت قبل هذا الوقت فإنها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من أن التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون .