⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن امامها
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - نطاقها
⚖️ المرتب - الاجور الاضافية
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن العبرة فى تحديد نطاق الطعن هى بالطلبات الختامية التى تضمنها التقرير به لا بالأسباب الواردة فى هذا التقرير أما نقض هذه الأسباب أو إغفال بعضها فإنه كل ما له من أثر هو جواز الحكم ببطلان الطعن بأكملة أو فى شق منه وفقا لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى أوجبت أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و الا جاز الحكم ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و لئن كانت المادة 16 من قانون مجلس الدولة أوجبت أن تشمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الا أن تقصى هذه الأسباب أو عدم بيانها بالنسبة إلى النص على شق من الحكم ليس من شأنه أن يترتب عليه حتما بطلان الطعن إذ فضلا عن أن الحكم بالبطلان فى هذه الحالة جوازى فإنه من الجائز استكمال أسباب الطعن بإبداء أسباب غير التى ذكرت فى التقرير تدعيما لأوجه الطعن الواردة فيه و لا وجه للقياس فى هذا الشأن على الطعن بطريق النقض المدنى إذ أن عدم جواز ابداء أسباب جديدة غير التى ذكرت فى التقرير الا ما كان منها متعلقا بالنظام العام مرده فى النقض المدنى إلى الفقرة الثانية من المادة 429 من قانون المرافعات و هذا الحظر لم يردده قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرا و نوعا فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبيا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويا على إنحراف فى طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرا مباشرا فى كيان وظيفته و إعتبارها بل يكفى أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا و متعارضا مع الثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له لما ينطوى عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة و ما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب و عن كل ما يمس الأمانة و النزاهة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما تنص علية المادة العاشرة من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو أن يكون من الأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذى أراده المشرع و دون خروج على أحكامه - ذلك أن إلزام الموظف بتقديم الإقرار السنوى المشار إليه أمر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل علية الموظف كل عام من مبالغ إضافية حتى يمكن إنزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم و مثل هذا الحكم التنظيمى المتمشى مع أهداف القانون و اللازم لحسن تنفيذة يجوز أن تتضمنة لائحته التنفيذية - و لا وجه للاعتراض على ذلك بأن القانون قد أوجب على الجهة التى يعمل بها الموظف ابلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذى يقوم به و ما يتقاضاه من أجور ومكافآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل - إذ لا تعارض بين هذا الحكم و بين الزام الموظف بنص فى اللائحة التنفيذية بأن يقدم بصفة دورية الإقرار المذكور الذى يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات المقدمة من الجهة التى يعمل بها أن تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لأحكام القانون و ما يؤول منها إلى الخزانة العامة .