الطعن رقم 1557 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنازل عنها
⚖️ عامل القناة
⚖️ طعن امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى و احمد ثابت عويضة و سليمان محمود جاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الإقرار بالتنازل عن الحكم الصادر ممن يملكه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت بالتطبيق لنص المادة 312 من قانون المرافعات بحيث تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم و تغدو مهمة المحكمة فى هذه الحالة مقصورة على اثبات ذلك ، الا أنه ازاء خلو الأوراق من دليل تطمئن المحكمة معه إلى شخصية من واقع اقرارى التنازل العرفيين عن الحكم المطعون فيه المقدمين من إدارة قضايا الحكومة على النحو السابق بيانه و المنسوبين إلى المدعى الذى تخلف عن الحضور فى جميع مراحل الطعن على الرغم من اعلانه اعلانا صحيحا للمحكمة وهى فى مركز الموثق حسبما تطلب إليها إدارة قضايا الحكومة ألا تعتد بهذين القرارين العرفين باثبات التنازل و بانتهاء الخصومة و أن تمضى متصدية للفصل فى أصل النزاع لكى تنزل عليه حكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى 6 من نوفمبر 1961 صدر القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و قضى فى المادة الخامسة منه بأن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروبا فى 25 يوما أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و بأن يسرى الحكم المتقدم على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدوره من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزاانية دون صرف فروق مالية عن الماضى . ثم نظم فى المادة السادسة منه القواعد الخاصة بتحديد أقدمية هؤلاء العمال فإعتبر أقدمية عامل القناة المؤهل فى الدرجة المقررة لمؤهلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفة من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب ، أما عامل القناة غير المؤهل فتعتبر أقدميته فى الدرجة المقررة له راجعة إلى تاريخ شغلة الحرفة الخاصة بهذه الدرجة و يسرى الحكم المتقدم على ما سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات فى الميزانية قبل صدور هذا القانون كما أوجب حساب الأقدمية الاعتبارية المشار إليها فى الدرجة دون زيادة المرتب عن الحدود المنصوص عليها فى المادة الخامسة المتقدم ذكرها .