الطعن رقم 1423 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى و سليمان محمود جاد و و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1959 أن الالتزام برد المبالغ السابق تقاضيها بصفة مكافأة أو أموال مدخرة هو فى ذاته عنصر جوهرى لنشؤ الحق فى المعاش عن مدة الخدمة السابقة من المدة بما لا مندوحة معة فى حالة تخلف هذا العنصر من اسقاط مدة الخدمة السابقة من المدة المحسوبة فى المعاش . و ينبنى على ذلك أن المدعى خاضع لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر حتما عليه وقد طلب أن تحسب له مدة خدمتة التى قضاها فى مصلحة الأملاك الأميرية و وزارة الزراعة قبل نقله إلى درجة دائمة فى الميزانية اعتبار من أول أبريل سنة 1948 أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها كاملة بدون تبعيض ، ذلك أن نص المادة 19 المتقدم ذكره الذى أنشأ للمدعى الحق فى حساب مدة خدمته السابقة فى المعاش و اشترط لتولد الحق أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها نص قاطع لا يحتمل التأويل و حكمه عام لا يقبل أى تخصيص لقيام هذا النص على أصل طبيعى رددته قوانين المعاشات المختلفة مبناه عدم جواز الجمع بين المكافأة و المعاش للموظف عن مدة الخدمة الواحدة و لا صحة فى القول بأن المدعى بوصفة من المستخدمين الخاضعين لأحكام لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية سالفة الذكر التى اختصت هؤلاء المستخدمين بمكافأة عند نهاية الخدمة أسخى من مثيلتها المقررة للمستخدمين عموما بالقانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية اكتسب حقا فى الفرق بين هاتين المكافأتين يكون له الإحتفاظ بهذا الفرق بحيث يقتصر التزامه بالرد المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر على قدر من المكافأة مساو للقدر الذى يلتزم برده سائر المستخدمين .