الطعن رقم 465 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصات المحافظين
⚖️ تدابير الضبط الاداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى وعادل عزيز زخارى و محمد طاهرعبد الحميد و عباس فهمى محمدبدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين مما تقدم سرده فى معرض تحصيل وقائع النزاع و استظهار الظروف و الملابسات التى أحاطت به أن السبب الدافع لإصدار القرار المطعون فيه هو ما كشفت عنه تحريات رجال الأمن من أنة قد يترتب على نزع ملكية الأرض المحجوز عليها من ورثة المدين و تسليمها للمدعين الراسى عليها مزادها ، إخلال بالأمن لما بين عائلتيهما من ضغائن قديمة بناء على ما كشفت عنه التحريات ، أصدر السيد المحافظ قراره بإلغاء اجراءات البيع مفصحا عن الغاية التى تغياها من إتخاذه و هى صيانة الأمن ، و من ثم يكون واضحا أن هذا التصرف يحسب سببه الذى قام عليه و الغاية التى استهدفها ، هو قرار إدارى قصد به إلى تحقيق غرض رئيسى من أغراض تدابير الضبط مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعن عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه طبقا لنص المادة السادسة من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظ بوصفة ممثل السلطة التنفيذية للدولة فى نطاق المحافظة المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى دائرة المحافظة و عن تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية فيها ، و إستنادا إلى ذلك أصبح المحافظ فى نطاق ولاية الضبط الادارى الوارث الطبيعى لاختصاصات المديرين و المحافظين المنصوص عليها فى القوانين ما دام قد نيط به تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية ، و إذ كان من أهم واجبات هؤلاء المحافظين فى هذا المجال اختصاصهم بالمحافظة على الأمن بوصفهم من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة و التى تنص على أن " تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام و الأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم و ضبطها و حماية الأرواح و الأعراض و الأموال و تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين اللوائح من تكاليف" . غير أنه سرعان ما انتقل هذا الاختصاص بعد صدور قانون الإدارة المحلية المشار إليه إلى مديرى الأمن بالمحافظات حيث عدلت فى 1960/7/19 المادة الثالثة من قانون نظام الشرطة آنف الذكر بالقانون رقم 257 لسنة 1960 إذ نص القانون فى مادتة الأولى على أن يستبدل بلفظى المحافظين و المديرين " الوارد ذكره بالقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة القوانين المعدلة له لفظ " مديرو أمن بالمحافظات " . و على ذلك أصبحت . . تدابير الضبط الفردية فى مجال المحافظة على النظام و الأمن العام من اختصاص مديرى الأمن بالمحافظات بصفة أصلية يتخذونها تحت اشراف وزير الداخلية المباشر ، و من ثم لم يعد للمحافظ تدابير الضبط الفردية فى هذا المجال و ذلك إعتبارا من مهلة الأمن حسبما كشفت عنه المذكرة الايضاحية لقانون الادارة المحلية مهمة قومية آثر القانون أن يعهد بها كلها إلى الإدارة المركزية .