الطعن رقم 333 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه
⚖️ عقد اداري - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى وعبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهرعبد الحميد و عباس فهمى محمدبدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان الإدارة عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس الا دعوة إلى التعاقد ، و أن التقدم بالعطاءات وفقا للمواصفات و الإشتراطات المعلن عنها هو الايجاب الذى ينبغى أن يتلقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل فى تفسير العقود - مدنية كانت أم إدارية - أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات . و المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الارادة فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا استعمال التعبير الواضح فقصدا معنى و عبرا عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح فى معنى آخر ففى هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذى قصد إليه المتعاقدان دون أن يرمى ذلك بالمسخ و التشوية فالعبرة فى تفسير العقود و التعرف عاى النية المشتركة للمتعاقدين عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن من يوجه الايجاب فى العقد الإدارى إنما يوجهه على أساس الشروط العامة المعلن عنها و التى تستقل الادارة بوضعها دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك فى ذلك و ليس لمن يريد التعاقد الا أن يقبل هذه الشروط أو يرفضها ، فإذا أراد الخروج فى عطائه على هذه الشروط فإن الأصل أن يستبعد هذا العطاء الا أن يكون الخروج مقصورا على بعض التحفظات التى لاتؤثر الشروط الجوهرية المعلنة ففى هذه الحالة أجيز للإدارة أن تتفاوض مع صاحب العطاء الأقل للنزول عن كل أو بعض تحفظاته . ففى ضوء هذه الطبيعة المميزة لاجراءات التعاقد الإدارى و التى يستقيم معها فى الأصل المتقدم بعطاء مغاير للشروط الجوهرية التى تضعها الإدارة ، يصح القول بالتزام قواعد التفسير الضيق فيما يرد على خلاف هذا الأصل و بحيث تعتبر طبيعة العقد من العوامل التى يستعان بها فى ترجيح المعنى الذى يتفق مع هذه الطبيعة .