الطعن رقم 1429 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-26
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و يوسف ابراهيم الشناوى و سليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخص من مطالعة النظام الدراسى لمؤهل شهادة اتمام الدراسة بالأقسام الثانوية بمدرسة مصر الصناعية أن مدة الدراسة قبل الحصول عليه سنتان ، يتلقى فيها الطلبة دروسا علمية و عملية ، و أن التعليم بالمجان ، و يعطى الطالب مكافأة يومية قدرها مائة مليم إذا كان بفرقة السنة الأولى ، و مائة و عشرون مليما إذا كان بفرقة السنة الثانية ، و تصرف هذه المكافأة من أيام العمل فقط و يتوقف صرفها على مواظبة الطالب و اجتهاده و حسن سلوكه و مفاد كل أولئك أن المدة المذكورة هى مدة دراسة ، و ليست مدة تمرين ، و من ثم لا يفيد المدعى فى شأنها من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الخاص بحساب مدة التمرين فى الأقدمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 85 من لائحة البعثات سالفة الذكر لم ترتب حقا فى حساب مدة البعثة فى الأقدمية و إنما وضعت قاعدة لتعيين المرتب ثم رتبت حقا فى حساب مدة البعثة فى المعاش فقط ، و غنى عن البيان أنه قد حسبت للمدعى مدة بعثته فى المعاش ، نفاذا لحكم المادة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الفقرة الثالثة من البند الثالث " باب التعيين " من كادر سنة 1939 اذ رتبت حقا لحساب مدة البعثة فى أقدمية الدرجة ، قد عينت الدرجة التى تحسب فى أقدميتها المدة المذكورة ، بأنها الدرجة التى كانت تخولها مؤهلات العضو له قبل الالتحاق بالبعثة . و الثابت من الأوراق أن المدعى بعد عودته من البعثة قد عين مباشرة فى الدرجة السابعة الفنية بمرتب قدره 8 جنيهات شهريا ، هذا على حين أن مؤهلة الأعلى الذى كان يحملة قبل التحاقة بالبعثة و هو شهادة اتمام الدراسة بالأقسام الصناعية الثانوية لم يكن يخول حامله وقتذاك الا " التوظف فى الدرجة الثامنة الفنية " ، كما هو ثابت فى النظام الدراسى لهذا المؤهل المنشور فى ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 66 فى 4 من أغسطس سنة 1927 و من ثم فلا يكون له بالتطبيق للفقرة الثالثة من البند الثالث " باب التعيين " من كادر سنة 1939 ، على نحو ما سلف بيانة ، أصل حق فى حساب مدة البعثة فى أقدمية الدرجة السابعة الفنية التى بدأ تعيينة فيها .