⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ الترقية - ترقية معلمي التعليم الحر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945، منوط بحصول المدرس من بدء إشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسى المقرر للتعين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة، فإذا لم يكن يحمل هذا المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مطالعة قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر الصادر بجلسة المنعقدة فى 6 نوفمبر 1945، و المعتمد من وزير المعارف وقتذاك فى 11 من نوفمبر سنة 1945، أنه إذا قرر إعتبار المدرس بالتعليم الحر فى الدرجة الثامنة بمضى خمس سنوات من تاريخ اشتغاله بالتدريس ، على أن يعتبر منسيا إذا قضى 15 سنة فى الدرجة الثامنة ، و يرقى إلى الدرجة السابعة ، أنه إذ قرر ذلك ، إنما يعنى ذوى الخبرة من مدرسى المدارس المعانة من النوع الأول ، وقد وصف القرار المذكور هذا النوع من المدارس الحرة بأنها " المدارس التى طبقت قواعد الأنصاف على مدرسيها وهى التى كانت معانة قبل تقرير نظام المجانية فى أكتوبر سنة 1944 " هذا إلى أن أحكام القرار المشار إليه، إنما قررت هذا الأنصاف لهؤلاء المدرسين بوصفهم مدرسين بالتعليم الحر ، أى وهم يعملون فعلا بالتعليم الحر، فلا مجال اذن لتطبيق أحكامه عليهم ، إذا زال هذا الوصف عنهم بتعيينهم فى خدمة الحكومة، وتحديد مجال التطبيق بالوصف لمذكور ، واضح بجلاء : أولا : من النصوص الصريحة للقرار المبين آنفا ، و ثانيا : من إختصاص المجلس الأعلى للتعليم الحر الذى لا يختص بناء على القرار الوزارى رقم 6475 الصادر فى 25 من يولية سنة 1945 بتشكيله ، الا ببحث المسائل التى تخص التعليم الحر ، و من ثم فالأصل ألا تلحق آثار أحكام القرار سالف البيان بالمراكز الوظيفية لمدرسى التعليم الحر الذين عناهم ، بعد تعيينهم فى خدمة الحكومة، و لا مندوحة من الالتزام فى هذا الصدد بالقواعد العامة للتعيين فى وظائف الحكومة، التى لا تسمح باستصحاب الموظف المعين ، لحالتة السابقة على تعيينه ، الا فى الحدود و بالقيود التى تنظمها قواعد حساب مدد العمل السابقة ، وغنى عن البيان ، أن هذه القواعد لا تشمل قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر المشار إليه ، على أنه إذا كان من ضموا من مدرسى التعليم الحر هؤلاء إلى خدمة الحكومة إعتبارا من أول ديسمبر سنة1950 ، يفيدون بعد ضمهم من أحكام القرار المذكور فإن علة هذا الإستثناء إنما مردها إلى النص فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 على ضمهم بحالتهم من حيث الماهية و الدرجة والأقدمية و موعد العلاوة ، و بذلك رتبت لهم السلطة المختصة بشئون موظفى الحكومة - على خلاف الأصل - حقا فى استصحاب حالتهم السابقة ، و هو ما ينبغى بحكم طبيعة الإستثناء قصره عليهم دون غيرهم .