⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 885 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصات المحافظين
⚖️ المحافظات
⚖️ شخصية اعتبارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن لكل وزير أن يفوض المحافظ فى بعض إختصاصاته " المادة 4/6 من القانون و 7 من اللائحة التنفيذية " إلا أن الثابت من رد الجهة الإدارية أنه لم يصدر تفويض للمحافظين فى إختصاص وزير التربية و التعليم المنصوص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن غلق المدارس الخاصة إدارياً . و لا يجوز القول بأن اختصاصات الوزراء المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح قد آلت إلى المحافظين بصدور قانون الإدارة المحلية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه و إلا لما كانت ثمة حاجة إلى النص فى قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية على تفويض الوزراء للمحافظين فى بعض اختصاصاتهم ، يضاف إلى ذلك أن قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية قد حددا المسائل التى تدخل فى اختصاص المحافظين بما لا يتناول بالقطع الاختصاص بإغلاق المدارس الخاصة إدارياً طبقاً للمادة 28 من قانون المدارس الخاصة و بذلك بقى هذا الاختصاص مسنداً لوزير التربية و التعليم دون سواه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحافظة وفقاً للدستور و قانون الإدارة المحلية - وحدة إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية و يمثلها فى التقاضى محافظها .