الطعن رقم 240 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى الدعاوى - تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ التمسك ببطلان عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التى قررتها المادة 304 من قانون المرافعات من أنه يجوز للخصوم فى حالة الحكم بسقوط الخصومة أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها ـ هذه القاعدة تنطبق أيضا فى حالة ترك الخصومة لأن المشرع لم يرتب على الترك آثاراً أشد من الآثار التى يرتبها على سقوط الخصومة ذلك أن الأثر الذى رتبه على الترك وهو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى قد رتبه أيضاً على الحكم بسقوط الخصومة ومع ذلك ومع نصه صراحة فى المادة 304 مرافعات على سقوط الأحكام الصادرة فى الخصومة بإجراء إثبات فانه أجاز فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها كما أن الحكمة التى أملت هذا الحكم بالنسبة لسقوط الخصومة والتى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية تتحقق كذلك فى حالة ترك الخصومة مما يوجب تطبيقه أيضا فى هذه الحالة ما دام لايوجد فى النصوص الواردة فى باب ترك الخصومة ما يمنع من تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما يثيره الطاعن ـ من بطلان عمل الخبير ـ لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .