⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1280 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد وعادل عزيز زخارى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون مجلس الدولة قد اقتصر فيما يتصل بتحديد ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام على بيان حالات الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية دون أن يشير إلى تقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن إلى الأحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها و أحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى - و من ثم فإن المرد فى ذلك فى مجال المنازعة الإدارية إلى أحكام قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 378 من قانون المرافعات تنص على أن " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات إنما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى و فى الأحكام الوقتية و المستعجلة قبل الحكم فى الموضوع . و لقد كان رائد المشرع فى تقرير القاعدة التى تضمنتها هذه المادة حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون هو " منع تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى مع إحتمال أن يقضى آخر الأمر فى أصل الحق للخصم الذى أخفق فى النزاع الفرعى فيعفيه ذلك من الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع " - و من المسلم أن حكم هذه المادة حكم عام ينظم كلطرق الطعن فى الأحكام و آية ذلك أن المشرع أورده فى الفصل الخاص بالأحكام العامة التى تنظم كل طرق الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا يجوز الطعن فيها على استقلال فور صدورها فى ضوء الحكمة التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية هى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الطلب الذى رفعت به الدعوى ، و الذى عبرت عنه المذكرة الإيضاحية " بأصل الحق " - و ذلك سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات أو بما أثير أثناء نظر الدعوى من مسائل متصلة بالموضوع و ذلك لتوافر حكمة المنع من الطعن على استقلال بالنسبة لها . و على هدى ما تقدم فإنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد تضمن فى أسبابه تفسير بعض أحكام العقد على وجه معين و تأييد وجهة نظر بذاتها فى بعض أوجه الخلاف الذى قام فى هذا الشأن خلال نظر الدعوى إلا أنه و قد اقتصر هذا الحكم على ندب خبير حسابى لأداء المأمورية المبينة فى أسبابه فإنه يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا تنتهى بها الخصومة ما دام أن الطلبات التى رفعت بها الدعوى و هى إلزام الوزارة بالمبالغ المطلوب الحكم بها لم يفصل فيها بعد - و من ثم فإن الطعن فيه فور صدوره و قبل الفصل فى الطلبات موضوع الدعوى يكون غير جائز بالتطييق لحكم المادة 378 من قانون المرفعات .