⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1186 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد اداري - تنفيذه - نظرية الظروف الطارئة
⚖️ عقد اداري - بعض أنواع العقود الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام الشروط العامة للمناقصة تنص فى المادة 20 على أن "تقدم العطاءات عن توريد الأصناف على أساس التعريفة الجمركية و رسوم الإنتاج و غيرها من أنواع الرسوم و الضرائب المعمول بها وقت تقديم العطاء، فإذا حصل تغيير فى التعريفة الجمركية أو الرسوم الأخرى أو الضرائب فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و آخر موعد للتوريد و كان التوريد قد تم فى غضون المدة المحددة فيسوى الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يثبت المقاول أنه سدد الرسوم و الضرائب عن الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة أما فى حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المقاول أنه سدد الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل . فى حين تنص المادة 61 من الشروط العامة على أنه "يعمل الحساب الختامى بالتطبيق للفئات الواردة بالجدول بصرف النظر عن تقلبات الأسعار و سعر العملة". كما تنص المادة 62 على أن "يتحمل المقاول كل زيادة تحصل فى أثمان المهمات أو الشحن أو النقل البحرى و التأمين بكافة أنواعه أو اليد العاملة أو خلافهما أثناء مدة العمل و لا يقبل منه أى طلب بالزيادة لهذا السبب و ليس له الرجوع لأى سبب كان عن الأثمان التى قبلها". و يبين من إستظهار هذه النصوص أن الحكم يختلف بإختلاف السبب الطارئ المؤثر على قيمة العطاء فإذا كان هذا السبب راجعاً إلى تقلب السوق و سعر العملة إلتزم المقاول بما يترتب على ذلك من آثار سواء بالزيادة أو النقصان أما إذا كان السب راجعاً إلى تعديل الضرائب و الرسوم الجمركية إلتزمت الوزارة بما يترتب عليه من آثار على النحو المبين فى المادة 20 المشار إليها يستوى فى ذلك أن يكون السبب المؤثر على قيمة العطاء بعد تقديمه قد طرأ قبل أو بعد إتمام إجراءات التعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إستيراد المواسير من الخارج يتطلب - على ما ذهب الحكم المطعون فيه - الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لذلك عن طريق شرائها من أحد المصارف المرخص لها فى بيع العملات الأجنبية وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم عمليات النقد و ذلك عن طريق إبرام عقد صرف بين المقاول و المصرف . و لما كان طرفا عقد الصرف الذى يبرمه المقاول هما المصرف و العميل و محله شراء عملة أجنبية يدفع ثمنها بالجنيه المصرى بسعر الصرف الرسمى يضاف إليه العلاوة المقررة و من ثم يتحمل العميل أية زيادة تطرأ على تلك العلاوة كما يستفيد من أى خفض فيها شأنها فى ذلك شأن أى تغيير يطرأ بالزيادة أو النقصان على ثمن المهمات أو المواد الأولية أو أجور العمال أو أجور الشحن أو التأمين . و إذا كانت الوزارة طرفاً فى عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول إلا أنها تعتبر من الغير بالنسبة لعقد الصرف و من ثم لا تلحقها آثار هذا العقد فلا تفيد من خفض علاوة فرق العملة من 20% إلى 10% وفقاً للقرار الذى صدر فى هذا الشأن .