⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميزانية الهيئة للسنة المالية 1962/1961
⚖️ التحقيق امامها
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - تقديرها
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية - تحضيرها
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - تكييفها
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات الواردة فى قرار الإتهام إلا أنها مع ذلك لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل إن عليها أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل حكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام هذا الإقتناع قائماً على أصول موجودة و غير منتزعة من أصول لا تنتجه و إذ الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك فمن ثم يحق لها طلب رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب خبير ، إذا إقتنعت بعدم جدواه و العبرة فى ذلك بإقتناع المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى لا يشوب استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 61 من قانون نظام العاملين بالدولة المشار إليه قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التى يجوز إيقاعها بالعاملين تتعارض مع أحكام المادة الأولى من لائحة جزاءات موظفى هيئة سكك حديد مصر فقد أغفلت هذه المادة إدراج جزاءات خفض المرتب و التنزيل إلى درجة أدنى أو هما معاً ضمن الجزاءات التى يجوز فى إيقاعها بالعاملين المدنيين بالدولة فمن ثم فإن المادة الأولى من لائحة جزاءات موظفى هيئة سكك حديد مصر تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها رفع التعارض بين حكمها و بين حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه و تكون عقوبات خفض المرتب و التنزيل إلى مرتبة أدنى أو هما معاً قد ألغيت إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين فى هيئات سكك حديد مصر و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و يترتب على ذلك أنه إعتباراً من هذا التاريخ لا يجوز إيقاع تلك العقوبات بالعاملين بالهيئة و إنما يجب توقيع عقوبة تتناسب مع جسامة المخالفة من ضمن العقوبات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .