الطعن رقم 1434 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-19
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى ويوسف ابراهيم الشناوى و سليمان محمودجاد و محمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم توفر شروط ، منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته و هو شرط غير متوفر فى حق المدعى ، لأن عمل المأذون و هو عمله السابق ينحصر فى مباشرة عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق و لا يقتضى منه سوى مراعاة الواجبات التى فرضتها لائحة المأذونين ، و لا يتطلب فيمن يتولاه من ناحية التأهيل العلمى ، إلا الإلمام بأحكام الزواج و الطلاق و مبادئ الحساب ، هذا على حين أن عمل الأمام و الخطيب و المدرس بالمساجد ، و هو العمل الجديد للمدعى ، يستلزم تأهيلاً علمياً عالى المستوى و ثقافة دينية خاصة إذ يستلزم الحصول على شهادة العالمية و يختص من يتولاه ، فضلاً عن أمامة المصلين بتيسير أصول العقيدة و الشريعة على أفهامهم أو بإرشادهم إلى أوامر الدين و نواهيه فى عبادتهم و سلوكهم ، و بوعظهم و هدايتهم بما فيه صلاح أمور دنياهم و آخرتهم ، فالعملان متباعدان فى التأهيل و المستوى و الاختصاص و من ثم لا يتحدان فى طبيعة كل منهما .