الطعن رقم 1176 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-18
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى و عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى يطلب الحكم بإلزام وزارة التربية و التعليم بأن تدفع إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة امتناعها عن إعادته إلى الخدمة تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 3869 لسنة 9 القضائية بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/22 بفصله من الخدمة تأسيساً على أن تجاهل الوزارة للحكم و عدم إحترامها حجيته يشكل مخالفة قانونية تستوجب مسئوليتها ، و هذا الطلب هو فى تكييفه القانونى طلب تعويض عن القرار الإدارى الصادر من الوزارة برفض تنفيذ الحكم المشار إليه ، مما يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً للمادتين 8 ، 9 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .