الطعن رقم 508 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-18
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضامن
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ التأمين النهائى
⚖️ احكام عامة - مدى جواز الاتفاق فى العقد على استبعاد لائحة المناقصات والمزايدات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكييف الدعوى و طلبات المدعى فيها يخضع لرقابة القضاء الذى ينبغى ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة فى صحيفة الدعوى ، وإنما يتعين استجلاء هذه الطلبات و تقصى مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة اقتضاؤه و بحيث لا يقبل من المتعاقد المقصر أن يثبت أن الضرر يقل عن مبلغ التعويض إلا أنه لا يمثل يقيناً الحد الأقصى ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فإنه لا محل للحكم بالتعويض ما لم يتفق على غير ذلك ، أما إذا كانت قيمة التأمين لا تفى وحدها بجبر الضرر فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره بالإضافة إلى التأمين، و من ثم فإنه ينبغى فى حساب التعويض المستحق مراعاة خصم التأمين منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 279 من القانون المدني - وهى من الأصول العامة في الإلتزامات التي تسري في مجال العقود الإدارية - تنص على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون "ولا يقصد بهذا النص - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً، ولكن ينبغي أن تكون دلالة الإقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها، فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته فليس يكفي إذن لقيام التضامن أن تكون الظروف مرجحة قيامه، بل يجب أن تكون مؤكدة له بما لا يدع مجالاً للشك في توفره، وعلى من يدعي قيام التضامن أن يقيم الدليل عليه، وعند الشك يعتبر التضامن غير قائم. ولما كانت شروط الترخيص في الطعن الماثل خالية من نص يفيد التضامن أو يدل عليه، فإنه لا مناص من رفض القضاء به، فليس يكفي في التدليل على توفره مجرد تعاقد المدعى عليهما مع الإدارة، أو كونهما معاً مسئولين أمام الوزارة عن الإخلال بشروط العقد، كذلك فإنه لا يدل على قيام التضامن ما نص عليه البند 13 من الترخيص بشأن التنازل عن الترخيص بموافقة الوزارة من اعتبار المتنازل والمتنازل إليه متضامنين في تنفيذ كافة شروط وإلتزامات العطاء والترخيص - وهو ما ذهبت إليه هيئة المفوضين - ذلك أن النص على التضامن في خصوصية بذاتها إن دل على شيء ومع كونه لا يفترض - فإنما يدل بمفهوم العكس على عدم قيام التضامن فيما عداها.