الطعن رقم 500 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-18
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - العقوبات التي توقع على من ترك الخدمة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية - تحضيرها
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - تكييفها
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى و عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوى فى ذلك كان منهم فى الخدمة أو تركها - و اختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التى تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التى اختصهم المشرع و المنصوص عليها فى تلك المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع على أن تخطر المتهم بما تجريه من تعديل فى هذا الشأن إذا كان من شأنه التأثير على دفاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و لئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لإستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس فى ذلك إبداء للرأى فى القضية من شأنه أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها و لا يعدو ما قررته فى هذا الشأن أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذى استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال الطاعن و مناقشته فيما نسب إليه و تكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات و أوجه دفاع