الطعن رقم 1448 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الحكم فيها - اثر الحكم الجنائي على القضاء الاداري
⚖️ اساس مسئولية الموظف - الخطأ الشخصي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى و سليمان محمود جاد و و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات ، منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها ، و بهذه المثابة ينظر القضاء الإدارى ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارت أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة ، و من ثم إذا اقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب المدعى استيفاءاً لدين عليه ، فإن هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى المرتب ، فيختص القضاء الإدارى بنظرها ، بمقتضى اختصاصه الكامل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفى وقوع خطأ من جانبه المدعى يعد خطأ جسيماً ، و إسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته ، مع أن المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية عن الخطأ الذى نسب إليه و الذى وقع منه بالمخالفة لأوامر قيادة القوات البحرية و لوائح المرور ، و قضى بإدانته من أجله جنائياً باعتباره خطأ شخصياً جسيماً بلغ حد الجريمة التى تقع تحت طائفة قانون العقوبات - فإنه يكون قد جانب الصواب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحكم الصادر بإدانة المدعى جنائياً فى الدعوى رقم 416 لسنة 1957 جنح الدخيلة - و الذى أصبح نهائياً و حائزاً قوة الأمر المقضى بما يجعله حجة بما فصل فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة قد أقام قضاءه بإدانة المدعى على أنه أخطأ لكونه لم يتحقق من صلاحية السيارة قبل استعمالها بالمخالفة لما تفرضه عليه اللوائح و الأوامر الصادرة من قيادة القوات البحرية للسائقين ، و قد كان فصل الحكم فى ذلك ضرورياً و لما كانت المادة 406 من القانون المدنى تنص على أن " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى ، إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً " فإن الحكم الجنائى المشار إليه يقيد القضاء المدنى و القضاء التجارى و القضاء الإدارى ، و يتعين - و الحالة هذه - إعتبار المدعى مسئولاً مدنياً عن تعويض الأضرار التى نشأت عن الخطأ الذى وقع فيه و ثبت فى حقه .