الطعن رقم 1383 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فيه
⚖️ قوات مسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى و سليمان محمود جاد وعباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب إليه الحكم فيه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه المدعى يكون قد أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة يجيز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأوضاع المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تأسيساً على خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها ..
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1962 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر المتطوعين و مجددى الخدمة قضى فى مادته الأولى بأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى أفراد هذه الطائفة على أساس الرواتب التى استحقت نتيجة تسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 السابق الاشارة إليه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو على أساس رواتبهم قبل هذه التسويات فى هذا التاريخ أى الإعانتين أكبر ، و نص فى مادته الرابعة على أن يعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1961 و مفاد النصوص المتقدمة أن أفراد طائفة ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر المتطوعين و مجددى الخدمة الذين تمت افادتهم من أحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 سالف الذكر بإعادة تسوية مرتباتهم وفقاً لهذه الأحكام كانت تمنح لهم إعانة غلاء المعيشة مثبتة على أساس مرتباتهم قبل التسوية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 نزولاً على أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها أية زيادة فى إعانة الغلاء و أن المعول عليه فى تقدير إعانة غلاء المعيشة عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و أن التغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أن يؤخذ فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ثم روئى خروجاً على الأصل المتقدم أن تثبت إعانة غلاء المعيشة المستحقة لأفراد هذه الطائفة على أساس المرتبات التى استحقت لهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 نتيجة تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1952 بأثر رجعى يرتد إلى ذلك التاريخ و ترتيباً على هذا يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1962 قد جاء مقرراً و مؤكداً لحق أفراد الطائفة المذكورة فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة لهم دون مساس بها عسى أن يكون مستحقاً لهم من فروق مالية سابقة على تاريخ نفاذه فى أول نوفمبر سنة 1961 و يكون الصحيح بداهة فى التفسير السليم أن هذا القرار الجمهورى قد جاء منشئاً لمركز قانونى و مستحدثاً لحق لم يكن له وجود سابق من قبل و من ثم فإنه يسرى بأثره الحالى المباشر بما لا يسمح برجعية الأثر و لا يجيز صرف أية فروق عن الماضى .