الطعن رقم 813 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين فى وظيفة فاعل و لما كان الأجر اليومى المقرر قانونا لهذه الوظيفة فى كادر العمال هو مائة مليم فى الدرجة 100/ 30 مليم التى بدايتها مائة مليم ، و كان المدعى قد منح عند بدء تعيينه أجرا يوميا شاملا قدره 15 مليما فإنه يكون قد حصل على أجر يزيد عن الأجر المقرر قانونا فى كادر العمال لمثل مهنته ، ومن ثم فإنه يستحق و الحالة هذه إعانة غلاء المعيشة بحسب حالته الاجتماعية و بالفئات المقررة قانونا محسوبة على أساس الأجر القانونى المقرر لمهنته فى كادر العمال وهو مائة مليم يوميا اعتبارا من يناير سنة 1957 أى من اليوم التالى لمضى سنة عليه فى الخدمة، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على أن تخصم الزيادة بين أجرة الفعلى و الأجر القانونى من إعانة الغلاء هذه .