الطعن رقم 237 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-6-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى ابراهيم نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مكافأة مدة الخدمة تتحدد على أساس مدة العمل وهى تنتهى بإنتهاء العقد أو إنهائه ، والحكم بالمكافأة عن مدة العقد كاملة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .