⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل
⚖️ تأديب الموظف - احكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى و عبد الستار عبد الباقى ادم و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى هذا القول من أزدواج فى الاختصاص ، وهو أمر تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة و يضطرب معه سير المرافق العامة. و مما لا شك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطتة فى التأديب ، سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظة - وهى سلطة وزير - اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن خاصة و أن الاختصاص واجب على الموظف المنوط به و ليس حقا له . وأنه إذا ناط التشريع بموظف ما اختصاصا معينا بنص صريح لا يجوز لغيرة أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه الا بناء على حكم القانون " أصالة أو تفويضا " و الا كان المتصدى مغتصبا للسلطة . ليس فى نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أى سلطة فى تأديب العاملين بنطاق المحافظة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بالنسبة للقرار الثانى - الخاص بنقل المدعى نقلا مكانيا من وظيفة مفتش مالية إلى وظيفة وكيل ثان بدار المحفوظات - فإن وظيفة وكيل ثان بهذه الدار التى نقل إليها المدعى لا تختلف عن وظيفة مفتش مالية بمحافظة الغربية التى نقل منها ، لا من حيث الدرجة المالية و لا من حيث الكادر - و هو الكادر العالى بالنسبة إلى الوظفتين - ما لم يثبت أنه ترتب على هذا النقل تفويت دور المدعى فى الترقية بالأقدمية المطلقة وعلى ذلك فإن هذا النقل يعتبر نقلا مكانيا بحتا .. أما بالنسبة للميزات التى يقول المدعى أنة فقدها بنقلة إلى دار المحفوظات - و هى الخاصة بمكافآت الملاهى و الجرد العام للعوائد و ما إلى ذلك - فليس من شأن هذه المكافآت أن تخل بالتماثل بين الوظفتين لأنه من الأمور المسلمة أن هذه المكافآت يقصد بها مواجهة ما تتطلبه وظيفة مفتش مالى بحسب وضعها و واجباتها من نفقات يقتضيها التفتيش على الملاهى و العمل فى الجرد العام للعوائد و ما إلى ذلك من أعمال . و متى كان الأمر كذلك وكانت هذه الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير هذه المكافآت و من ثم فلا يمكن أن تعتبر حقا مكتسبا لمن يحصل عليها و لا تدخل ضمن مرتبه مهما طال زمن منحه إياها و يجوز الغاؤها فى أى وقت و يفقد الموظف حقة فيها إذا ما نقل إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها هذه المكافآت و لذلك فلا يكون لها من وزن عند معادلة الوظائف المقرر لها المكافآت بغيرها من الوظائف