الطعن رقم 108 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن يكن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى الا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه فى مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الادارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الاثر الحاسم فى المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديدا دقيقا ، لذا فان من المبادئ المستقرة فى المجال الادارى أن الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى اثباته ايجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ " المادتان 30 ، 33 من القانون الراهن رقم 55 لسنة1959 " و متى كان ذلك و كان ثابتا أن الحكومة نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أو تسببت فى فقدها فأن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة .