⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1330 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل الاغتراب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يوليه سنة 1955 و قرار رئيس الجمهورية رقم 81 الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1956 لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج ، معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الاغتراب المقابل لبدل التمثيل ومرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران ، الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى ، مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر أو إذا كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج .