⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-11-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء خدمته
⚖️ تعيينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وعباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد المركز القانونى للعامل فى علاقته بالحكومة عند تعيينة تتصف بالتوقيت إذا كان العامل معينا لمدة محدودة ، إذ يعتبر عندئذ مفصولا تلقائيا بإنتهاء المدة المحدودة لخدمتة المؤقتة سواء إنتهت الأعمال المعين عليها أو نفدت الإعتمادات المالية المقررة لها أم لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، أو بصفة أخرى فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه و أوضاعه بعد إنفصام الرابطة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدعى قد عين على بند المكافآت فإنه بهذه المثابة يعتبر من قبيل الموظفين المؤقتين الذين تظل صلتهم بالحكومة قائمة ما بقى الإعتماد المالى المدرج بالميزانية و المخصص لهذا الغرض قائما ، و بإنتهاء الإعتماد المالى المخصص لصرف المكافآت تبعا لذلك و بحكم اللزوم خدمة كل من كان معينا عليه .