الطعن رقم 1314 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-11-5
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء خدمته
⚖️ تعيينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وعباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد المركز القانونى للعامل فى علاقته بالحكومة عند تعيينة تتصف بالتوقيت إذا كان العامل معينا لمدة محدودة ، إذ يعتبر عندئذ مفصولا تلقائيا بإنتهاء المدة المحدودة لخدمتة المؤقتة سواء إنتهت الأعمال المعين عليها أو نفدت الإعتمادات المالية المقررة لها أم لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، أو بصفة أخرى فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه و أوضاعه بعد إنفصام الرابطة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدعى قد عين على بند المكافآت فإنه بهذه المثابة يعتبر من قبيل الموظفين المؤقتين الذين تظل صلتهم بالحكومة قائمة ما بقى الإعتماد المالى المدرج بالميزانية و المخصص لهذا الغرض قائما ، و بإنتهاء الإعتماد المالى المخصص لصرف المكافآت تبعا لذلك و بحكم اللزوم خدمة كل من كان معينا عليه .