⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1430 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-10-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بإستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة ، يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيتة وأجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها أيه زيادة فى إعانة الغلاء و هذا الأصل العام يجرى أيضاً فى حق المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة فتثبت لهم إعانة غلاء المعيشة عند حلول موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم الموجودين بالخدمة فى 30 من نوفمبر 1950 إذا كانت المرتبات أقل من بداية مربوط درجة التعيين فى الجدول الملحق بالقانون المذكور ، ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لإعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم . و لما كانت القواعد السارية فى 30 نوفمبر 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها إعانة غلاء المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها طبقا لقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى إلى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ لأن المعول عليه فى تقدير إعانة غلاء المعيشة عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و التغيير فى هذا المركز القانونى الذى ينبغى أخذه فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبلة كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة . و من ثم فلا إعتداد بالتغيير الذى نشأسببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى إلى الشهر المذكور أو قبله .