⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1453 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-10-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنازل عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى و احمد ثابت عويضة و سليمان محمود جاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حضر المطعون ضده شخصياً أمام هذه المحكمة و قرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى أو مصروفات الطعن فإن هذا الإقرار الصادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن يملكه عن الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذى يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و من ثم تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم المذكور و لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لإفتقاده مقومات وجوده و تغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدى لفصل فى أصل النزاع الذى أصبح غير ذى موضوع .