⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-10-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه - شرط اللياقة الطبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة ، و هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة ، و الإستمرار فيها ، و قد رددت هذا الأصل بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال - التعليمات المالية الصادرة فى سنة 1922 ، و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعلميات ، على ألا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ، ما لم يقرر لياقة القومسيون الطبى العام أو أى سلطة ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " و لا شبهة فى أن اللياقة الطبية التى تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة ، طبقاً للتعليمات المالية ، هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة بطبيعتها لأحكام كادر عمال اليومية ، ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإعفاء من شرط اللياقة الطبية - و هو إستثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها - لا يكون إلا بنص فى القانون ، أو بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الإعفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طول العهد على تعيين العامل دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إليه ، لا يعتبر إعفاء ضمناً له من هذا الشرط ، ينبنى عليه سقوط حق الإدارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الأمر بصلاحية يتجدد تطلبها لمصلحة الوظيفة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية نشوءاً و بقاءاً و بهذه المثابة فإن الإعفاء منها أو النزول عنها ، لا يفترض ، و متى إنتفى هذا الإفتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين ، غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية ، بل أن فقدان هذه اللياقة ، لسبب ما بعد سابقة ثبوتها ، هو فى ذاته سبب لأنهاء خدمة العامل ، و هو من باب أولى موجب لهذا الإنهاء فى حالة عدم ثبوتها أصلاً .