الطعن رقم 1313 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-10-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ ندبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ندب مساعد الصانع إلى وظيفة مقرر لها فى كادر العمال درجة " صانع دقيق " لا يكسبه حقاً فى الدرجة الأعلى التى ندب بها و لا يجرى مجرى الترقية التى لا ينشأ المركز القانونى فيها تلقائياً لإرتباطه بوجود درجة خالية فى الميزانية و توقفه على إلتزام حدود الإعتمادات المالية و خضوعه لوجوب مراعاة نسب معينة لكل فئة من فئات الصناع فى القسم الواحد فى الوزارة أو المصلحة و تعلقه بإدارة الجهة الإدارية و ترخصها فى تقدير ملاءمة الترقية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .