الطعن رقم 625 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-10-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سببه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى آدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دور القضاء الإدارى يقتصر على مراقبة صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة فى إصدار قرارها . . و لا يسوغ أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بإفتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار .