⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 625 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-10-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سببه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى آدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دور القضاء الإدارى يقتصر على مراقبة صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة فى إصدار قرارها . . و لا يسوغ أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بإفتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار .