الطعن رقم 234 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-6-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايجوز الطعن إلا ممن كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه وبصفته التى كان متصفاً بها . فإذا كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على المطعون ضده بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ونائباً لرئيس مجلس إدارتها وصدر الحكم عليه بوصفه نائباً عن الشركة دون أن يلزمه بشىء بصفته الشخصية ولكنه حين إستأنف الحكم بصفته الشخصية فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفة . ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أنكر على نفسه الصفة التى إختصم بها ذلك لأن رفعه الإستئناف بالصفة التى كان متصفاً بها فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ما كان يحول بينه وبين إنكاره صفته فى تمثيل الشركة عند نظر الموضوع إذا ما عن له أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .