الطعن رقم 952 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1998-12-16
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على ابو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية والمتهمين تابعيه متضامنين بالتعويض المدني للمطعون ضدها قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه, ذلك أنه لم يعلن لشخصه أو من ينوب عنه في مركز إدارة الشركة التي يمثلها، مما أدى إلى عدم حضوره أمام المحكمة وإبداء دفاعه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات بجلسة.................. حضر المتهمان وحضر محام عن المدعية بالحقوق المدنية وطلب التأجيل لإعلان المسئول عن الحقوق المدنية, فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة............ وبهذه الجلسة حضر المتهمان وحضر وكيل المدعية بالحقوق المدنية ولم يحضر الطاعن بشخصه أو بوكيل عنه, وبعد أن أبدى كل من الحاضرين دفاعه أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي قضى بمعاقبة المتهمين وبإلزامهما متضامنين والطاعنة بأداء تعويض نهائي للمدعية بالحقوق المدنية قدره عشرون ألف جنيه, لما كان ذلك , وكان البين من ورقة إعلان الطاعن بالادعاء المدني أن الإعلان وجه إلى الطاعن بمقر إدارة الشركة بالإسكندرية وأثبت المحضر أن الموظف رفض الاستلام ورفض ذكر اسمه فقام بتسليم صورة الإعلان إلى السيد وكيل نيابة سيدي جابر, وكان يبين من المفردات المضمومة أن الإعلان بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه قد وجه إلى الطاعن بسموحة بالإسكندرية وأثبت المحضر في الورقة أنه"اتضح أن المقر الموجود بسموحة عبارة عن استراحة فقط والمقر الرئيسي للشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة هو ................. - القاهرة" وبناء على ذلك تم الإعلان بمقر الشركة الرئيسي بالقاهرة المشار إليه سلفاً, كما يبين من الصورة المعتمدة المستخرجة من السجل التجاري أن المركز العام لشركة............. العامة للنقل الثقيل يقع برقم......................- ولما كان من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234, 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات, وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد في هذه المادة ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه " وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة, وكان النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها- المنطبق على الدعوى المطروحة على أنه "استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة, يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها- بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها- لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في مركز إدارتها, فإذا امتنع من خاطبه المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو امتنع عن توقيع على أصلها بالاستلام كان على المحضر- بعد إثبات ذلك في أصل الورقة وصورتها- أن يسلم الصورة للنيابة العامة وإذ كان البين مما سبق أن الإعلان بالادعاء المدني قد وجه إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها, وخاطب المحضر فيه أحد الموظفين الذي رفض ذكر اسمه واستلام صورة الإعلان ثم قام المحضر- بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة دون أن يذكر المحضر صفة الموظف الذي خاطبه حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة العامة, فإن هذا الإعلان الذي تم للنيابة العامة بعد توجيهه لمكان غير مركز إدارة الشركة التي يمثلها الطاعن باطل, وإذا كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهما الآخرين فيها- المتهمين- لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234 ، 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد فى هذه المادة ونصت فى فقرتها الأخيرة على أنه ( وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ـ المنطبق على الدعوى المطروحة على أنه (استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرفعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدراتها لرئيس مجلس الإدارة ، يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد اعلانها ـ بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها ـ لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه فى مركز ادارتها ، فإذا امتنع من خاطبه المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو أمتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام كان المحضر ـ يعد اثبات ذلك فى أصل الورقة وصورتها ـ أن يسلم الصورة للنيابة العامة وإذ كان البين مما سبق أن الاعلان بالادعاء المدنى قد وجه الى الطعان فى مكان مغاير لمركز إدارة الشرطة التى يمثلها ، وخاطب المحضر فيه أحد الموظفين الذى رفض ذكر اسمه واستلام صورة الإعلان ثم قام المحضر ـ بناء على ذلك ـ بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة دون أن يذكر المحضر صفة الموظف الذى خاطبه حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة العامة ، فإن هذا الإعلان الذى تم للنيابة العامة يعد توجيهه لمكان غير مركز إدارة الشركة التى يمثلها الطاعن باطل ، وإذ كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى بناء على هذا الإعلان فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضة فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاعادة بالنسبة الى الطاعن وكذلك بالنسبة الى المحكوم عليهما الأخرين فيها ـ المتهمين ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ...............2-......................بأنهما : ضربا .............. على رأسه ويده اليسرى بأداة " مفك وماسورة " فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موته وأحالتهم الى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وإدعت أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائى . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 ، 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة الاول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والثانى بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبإلزامهما ورئيس مجلس إدارة شركة .......... العامة للنقل الثقيل بصفته متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائى .
فطعن الاستاذ / .............. المحامى بصفته وكيلا عن المسئول بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .