الطعن رقم 232 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقود الادارية
⚖️ الغاء العقد - التقايل او التفاسخ
⚖️ تنازل الادارة عن غرامات التأخير
⚖️ غرامات التأخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطرفان قد تراضيا على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ (التقايل) لا يكون له أثر رجعي إلا إذا اتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد الذي تفاسخا عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان العقد قد أبر بين شخص وإحدى جهات الإدارة " وزارة التربية والتعليم " بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم وإحتوى العقد على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى وتقضى تلك الأصول بأن غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدراة بإلتزاماته فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وهى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم الإعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة وإطراد عملها ولذلك يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها كما أن للإدارة أن تستنزل فيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد المتخلف ولا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت الضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بإلتزامه فلا يجوز لهذا الأخير أن ينازع فى إستحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى . ولا يعفى هذا المتعاقد من الغرامة إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الادارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ التزامه أو التخلف عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى فقه القانون الادارى أنه وإن كان من حق جهة الادارة أن تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها فى العقد الإدارى كلها أو بعضها فإنه يشترط لذلك أن تكشف عن إدارتها فى هذا التنازل بكيفية صريحة .