الطعن رقم 25338 لسنة 66 قضائية
النقض الجنائي
1998-11-22
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطف
⚖️ الدفع بنفى التهمة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير انيس وفتحى الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه ............................ وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه ............................. قد استوفي الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الخطف بالتحيل قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه عاقب الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة رغم عدم علمه بواقعة خطف المجني عليه مما ينفي توافر القصد الجنائي لديه بالإضافة إلى عدم اتفاقه مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب تلك الجريمة هذا إلى أنه بينما دانه الحكم بالجريمة آنفة الذكر فقد قضى ببراءته من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلب فدية منه بالإضافة إلى ذلك وأنه طالب فإن المحكمة بدلاً من أن تعامله بقدر من الرأفة فإنها سوت بينه وبين باقي المحكوم عليهم في العقوبة. وأخيراً فإن الحكم التفت عن دفاعه المسطور والمستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المتهم الأول .................. الذي كان يعمل لدى .................. والد المجني عليه ............. في مصنعه بمنطقة شبرا بالقاهرة اتفق مع خطيب شقيقة المتهم الثاني .................. العامل بذلك المصنع والمتهمين الثالث ................. وشهرته ................ والمتهم الرابع ............... والحدث ................ على خطف المجني عليه ثم رده إلى والده نظير مبلغ من المال وفي تاريخ ................... عرض المتهم الثاني على المجني عليه والبالغ من العمر أربعة عشر عاماً أن يصطحبه إلى الحلاق الذي اعتاد الحلاقة عنده واتفق معه على اللقاء في اليوم التالي أمام بنك الإسكندرية بالمنطقة وهناك في هذا الميعاد وفي الساعة 7.20 مساءاً تقابل معه هو والمتهم الأول الذي اصطحب المجني عليه بتكليف من الثاني إلى حلاق آخر وبعد الحلاقة سار به بزعم اختصار مسافة العودة إلى مسكنه وفي الطريق المتفق بينهم على اختطافه منه وحال سيرهما فيه اعترض طريقهما المتهمان الرابع والحدث موهمين المجني عليه بأنهما لصان واستوليا من المتهم الأول على بعض المبالغ والحلي وأخذا الدراجة التي كانت مع المجني عليه وقاما بتكتيف الاثنين ووضعا كمامة على فم المجني عليه واقتاداهما إلى مكان آخر حيث جاء المتهم الثاني في سيارة استأجرها ويقودها المتهم الثالث وبعد أن وضعوا غمامة على عيني المجني عليه أركبوه السيارة وتوجهوا معه بها - عدا الرابع - إلى إحدى القرى بدائرة قسم .................... واستأجروا غرفة وأودعوه بها ومعه المتهم الأول بزعم أنه مخطوف معه حتى لا يكشف دوره نظراً لمعرفة المجني عليه له لسابقة عمله لدى والده وظل معهما المتهم والحدث ................ والبالغ من العمر سبعة عشر عاماً إلى أن تم ضبطهما في تلك الغرفة بمعرفة مباحث قسم .............. في تاريخ .....................، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات واعتراف المتهمين بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة على نحو ما سلف وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وكان تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاًَ منهم قَصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحي منعاه في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محل. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً إلى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوي المجني عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه وباقي المحكوم عليهم - خطفوا المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر 16 سنة كاملة بطريق التحيل، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم اتفاق الطاعن مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجها الدفاع الموضوعية التي لا تسـتأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن المقدم من المحكوم عليه ................................... وإن قدم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لايقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجانى من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير ركن التحيل والإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليماً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحيل وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه بالتحيل من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد الأخر فى إيقاعها ، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن أصلياً فى تلك الجريمة ويضحى منعاه فى هذا الشأن على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها الى توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولايعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع فى تهديد والد المجنى عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً الى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوى المجنى عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لايتعارض مع ما أثبته فى حق الطاعن من أنه وباقى المحكوم عليهم ـ خطفوا المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر 16 سنة كاملة بطريق التحيل ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أورده الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التى عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول انه أثارها فى مذكرة قدمها الى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن كون المتهم طالباً ـ بفرض ثبوته ـ لايعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........... 2- .......... 3- .........."طاعن" 4- ............" طاعن " 5- ........... بأنهم : اولا : خطفوا وآخر حدث ...........والذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق التحايل بأن إصطحبه الاول بدعوى تصفيف شعره وهدده باقى المتهمين بسلاح وأرغموه على استقلال احدى السيارات قادها اليهم وتوجهوا به الى مكان العثور عليه على النحو المبين بالاوراق . ثانيا : شرعوا فى تهديد ............ بأن طلبوا منه المبلغ النقدى المبين بالاوراق مقابل عودة نجله اليه . وأحالتهم الى محكمة جنايات الاسكندرية طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى والد المجنى عليه بصفته وليا طبيعيا عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 288 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة اليهم . ثانيا : وفى الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وببراءتهم من التهمة الثانية المسندة اليهم وببراءة المتهم الخامس ...... مما أسند اليه مع رفض الدعوى المدنية بالنسبة له .
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .