الطعن رقم 23531 لسنة 66 قضائية
النقض الجنائي
1998-11-5
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية لير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة وصلاح البرعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعويين الجنائية المدنية استناداً إلى انعقاد الاختصاص بالحكم في الدعوى الجنائية لمحكمة الجنح المختصة بما مفاده أن الحكم فيهما غير منه للخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين، فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامها وإما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعد الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 31 من قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ لاتجير الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان لاينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات ينظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لايعدو أحد أمرين فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهى الخصومة أمامها وأما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهم امام محكمة جنايات القاهرة بوصف أنهم سبوا وقذفوا وشهروا وازدروا فى حقه علنا وبسوء القصد على النحو المبين بالاوراق ، وطلب عقابهم بالمواد 171 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات والمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإلزامهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الجنائية ، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .
فطعن الاستاذ / ........... المحامى عن الاستاذ / ........ المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .