⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-5-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مرافق عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخلف الخاص
⚖️ انهاء الالتزام او اسقاطه - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للقانون رقم 155 لسنة 1960 بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة تؤول إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة وإستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض يقدر على أساس قيمتها الدفترية بعد إستبعاد الإستهلاك ومخصوماً منه ما عساه أن يكون مستحقاً عليها من مبالغ وإتاوات وغرامات للسلطة مانحة الإلتزام وهى بذلك - وفى هذا النطاق - لايعتبر خلفاً لها تحل محلها وتنتقل اليها حقوقها وإلتزاماتها .