⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4896 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1998-10-13 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن ابو سليمة وسلامة احمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إقامة بناء بغير ترخيص، وإقامة بناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن أسباب الحكم جاءت قاصرة، ولم ترد المحكمة على دفاعه بأنه كان خارج البلاد إبان الواقعة، ولم تعن بندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة الأعمال، كما أعملت في حقه المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 رغم إلغائها بالقانون 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون، ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله. لما كان ذلك وكان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن، وإن كان قد أثار في المحاكمة الأولى أنه كان خارج البلاد، كما طلب ندب خبير في الدعوى، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئا يتصل بهذين الأمرين، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنهما ومن ثم فإنه لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه، ولا يغير من ذلك أن نقص الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولا وأخيرا إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع، ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون...... إلخ" فقد جاء نصها مطلقا من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ مادام أن الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص، ولا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى نص المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أيا كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور، فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغي شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون" والذي وقعت الجريمة في ظله ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي أدان الطاعن بالحبس مع الشغل وغرامة تعادل قيمة الأعمال وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وإلغائه فيما عدا ذلك، فقرر المحكوم عليه وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وأن محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 7 من يناير سنة 1992 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس. وكان نقض الحكم السابق حاصلا بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبة الحبس - ولو مع وقف التنفيذ - بعد أن كانت قد ألغيت بموجب الحكم المنقوض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وذلك بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكررا و7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصل للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتصحيح الحكم - من جهة أخرى - بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن ، وأن كان قد آثار فى المحاكمة الأولى أنه كان خارج البلاد ، كما طلب ندب خبير فى الدعوى ، إلا أنه لم يثر فى دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذين الأمرين ، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق فى شأنهما ومن ثم فإنه لايكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لايتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مناحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها ـ هو أو المدافع عنه ـ ما يناسبه ويتسق مع خطته فى الدفاع ، ويدع منها ما قد يرى ـ من بعد ـ أنه ليس كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه ، لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ................. إلخ ، فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التى تزيد قيمتها على خمسة ألاف جنيه دون تلك التى لاتزيد قيمتها على هذا المبلغ مادام أن الشارع قد أوجب فى هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التى أشار إليها النص ، ولا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى نص المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المبانى التى لا تزيد قيمتها على خمسة ألاف جنية من الحصول على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أيا كانت قيمتها ، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور ، فليس فى نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى جرى على أنه فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر ، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون والذى وقعت الجريمة فى ظله ما يخصص عموم الحكم الوارد فى المادة الرابعة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يبين من الإطلاع على الأورق أن الحكم الابتدائى أدان الطاعن بالحبس مع الشغل وغرامة تعادل قيمة الأعمال وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وإلغائه فيما عدا ذلك ، فقرر المحكوم عليه وحده بالطعن بالنقض فى الحكم المذكور وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وأن محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 7 من يناير سنة 1992 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس . وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لايجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبة الحبس ـ ولو مع وقف التنفيذ ـ بعد أن كانت قد ألغيت بموجب الحكم المنقوض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ وذلك بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ـ باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ـ ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان قد صدر ـ بعد الحكم المطعون فيه ـ القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلاً المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالى ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكرراً و 7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها ، وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لايجوز النزول عنها ، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتصحيح الحكم ـ من جهة أخرى ـ بتغريم ثلاثة ألاف جنيه .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن : اولا : أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . ثانيا : أقام بناء يزيد تكلفته عن خمسة آلاف جنيه . وطلبت عقابة بالمواد 1/1 ،3 ،2 ،4 ،21 ، 22/1 من القانون رقم 106 لسنه 1976 . ومحكمة جنح كفر الشيخ قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . إستانف ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاؤه فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم .......... لسنه 59 القضائية . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة كفر الشيخ الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة إستئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ / ......... المحامى عن الأستاذ / ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ .