الطعن رقم 227 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ انتهاء عقد العمل - الفصل بلا مبرر - التعويض عنه - تقديره
⚖️ عناصر عقد العمل - الاجر - ماهيته
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر
فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه نص المادة 23 منه على أنه
" إذا كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتى ... ... ... " ب " للعمال المعينين بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الستة الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير بحيث لا تزيد المكافأة عن أجر تسعة شهور على أن يمنح من بلغت خدمته عشرين سنة فأكثر مكافأة تعادل أجر سنة " ، وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه من العمال المعنين بالماهية الشهرية وأمضى فى خدمة البنك حوالى ستة عشر عاماً وقضى له الحكم المطعون فيه بمكافأة بواقع مرتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر عن باقى المدة بحسب قانون عقد العمل الفردى يضاف إليه مرتب شهر عن كل سنة وفق لائحة البنك فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ - التقصيري أو العقدي - مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب في معنى المادة 226 من القانون المدني.