⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25186 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1998-9-27 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية عادل الشوربجى وأنس عمارة وحسين الصعيدى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يتخلف عن التقرير بالاستئناف في الميعاد إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة غير أن المحكمة أطرحت تلك الشهادة بأسباب غير سائغة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أنه لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد ولم تبد المحكمة رأيا يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسبابا تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا. لما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد ولم تبدأ المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تذلل بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتجية التى خلصت إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 116 لسنه 1983 . ومحكمة جنح كفر الدوار قضت حضوريا إعتباريا ............ عملا بمواد الإتهام بحبسه سته أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ والإزالة وغرامة عشرة آلاف جنيه . إستأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية (كفر الدوار الإستئنافية) . قضت حضوريا فى .......... بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .