الطعن رقم 13270 لسنة 66 قضائية
النقض الجنائي
1998-7-11
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نائبى رئيس المحكمة و صلاح البرعى واحمد عبد القوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنتين.......... و........... وإن قررتا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم تقدما أسابا لطعنهما، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعنتين المذكورتين يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسبوق بإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه دانه رغم عدم وجوده بمكان الحادث أو مشاركته في أفعال الضرب الذي انتهى بموت المجني عليها يوم وقوعه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في يوم 29/6/1995 ضربوا....... وكان ذلك باستخدام أداة "خرطوم" فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مما أدى إلى إصابتها بحالة تشنج قامت على أثرها المتهمة الثالثة بوضع قطعة من القماش بفمها مما أدى إلى كتم أنفاسها ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الأفعال سالفة الذكر أدت إلى موتها. والمحكمة أضافت وصفا جديدا هو ظرف سبق الإصرار، ثم قضت بحكم المطعون فيه بمعاقبة كل من.......، ........... (الطاعن)، ........، ........... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الأول.... - لم يطعن - يعتنق فكرا متطرفا من بين ركائزه تكفير الحاكم لعدم تطبيقه أحكام الشريعة الإسلامية والنهي على المنكر ويتولى هو وزوجته المتهمة الثالثة تعليم أبناء المجموعة المرتبطة بهما فكرا وذلك بطريق النصح ثم بالتعذيب والضرب، ولما انضم كل من المتهم الثاني - طاعن - وزوجته المتهمة الرابعة إلى تلك المجموعة وأصبحوا يأتمرون بأمر المتهم الأول وعندما تولى الأخير أمر تربية المجني عليها...... أصدر أوامره بضربها حتى يتوقف تعاملها مع الشيطان ولاعتقاده الذي رسخ في ذهنه من أنه لا يمكن وقف تعاملها مع الشيطان وطرده من جسدها إلا بالضرب فتناوب المتهمون جميعا ضربها في فترات متفرقة وسابقة لمدة حوالي ستة أشهر سابقة على يوم 29/6/1995. وفي ذلك اليوم وبأمر من المتهم الأول ضربت المتهمتان الثالثة والرابعة المجني عليها وذلك لإصرارهم جميعا على ضربها حتى تتخلص من الشيطان نهائيا وكان ذلك منهم جميعا بعد تفكير وروية وهدوء....... وقد شاركهم في ذلك والد المجني عليها - الطاعن - في أيام سابقة على يوم الواقعة وأدى الضرب في ذلك اليوم الأخير إلى تشنجها وارتفاع صوتها فقاموا بالضغط على أنفها وفمها فأدى ذلك إلى سد مسالك الهواء إلى صدرها فماتت ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتلا ولكن أفضى إلى موتها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية، وقد عرض الحكم لاعتراف المتهمين مقررا أنهم اعترفوا جميعا بضربهم للمجني عليها لفترة تتراوح لمدة ستة أشهر سابقة على تاريخ الواقعة الأخيرة في أيام متفرقة وأنه في اليوم الأخير 29/6/1995 تم ضربها من المتهمتين الثالثة والرابعة فتشنجت فتم وضع فوطة في فمها لمدة حوالي ست ساعات فأخرجت من فمها زبد رغوي وتوفيت، ثم ذلك في موضع آخر أنه في اليوم الأخير في حياتها أخذت الجرعة المعتادة من الضرب لأنها تتلقى تعليمات من الشيطان فأصابها هياج وتشنج أقدمت فيه المتهمتان خلال زمن قدره ست ساعات أو أكثر في الضغط عليها حتى تسكن أو منعها من ارتفاع صوتها أو استغاثتها سواء كان ذلك بوضع فوطة في فمها والضغط على أنفها أو كان ذلك بالضغط على أنفها وفمها فسدت مسالك التنفس فأدى إلى اختناقها وكان ملازما لها وقت ذلك طبقا للثابت من الأوراق المتهم الأول والمتهمان....... و....... وفي تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت وجود خدوش ظفرية حيوية حديثة على جانبي فتحة الفم والأنف وما اقترن بها من انسكابات دموية واضحة...... هذا بالإضافة إلى وجود علامات ترشيحية بعموم الجثة على هيئة دكانة بالرسوب الدموي الرمي....... فضلا عن أن دماء الجثة تبدو داكنة اللون وأن كل هذا يشير في مجموعة إلى حدوث اسفكيا عنقية بكتم النفس بقفل فتحتي الأنف والفم يدويا إضافة إلى وجود العديد من الكدمات الرضية بالأطراف معظمها حديث معاصر لتوقيت الوفاة وبعضها سابق على توقيت الوفاة بفترات زمنية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة أيام.... ووفاة المذكور إصابية جنائية وتعزي إلى اسفكيا كتم النفس بقفل فتحتي الأنف والفم يدويا. وقد عرض لدفاع الطاعن فيما أثاره من أنه لم يكن موجودا على مسرح الواقعة ورد عليه في قوله "وبالنسبة لما أثاره الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني والد المجني عليها من أنه لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة فالثابت من اعترافه بالأوراق والتحقيقات أنه مارس الاعتداء بالضرب على نجلته المجني عليها بحجة تعاملها مع الشيطان وعلى قناعة تامة بتنفيذ التعليمات في وجوب ضربها لذات السبب كما أرشد على ذلك المتهم الأول". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمة أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لخطة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. هذا فضلا عن أنه من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما في غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكابه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون. كما أنه من المقرر أيضا أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سبب الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم أن الطاعن لم يكن يوم 29/6/1995 موجودا بمكان الحادث، ولم يساهم في الاعتداء الواقع على المجني عليها في هذا اليوم الذي أورد الحكم أحداثه في أن المتهمتين الثالثة والرابعة - تنفيذا لأمر المتهم الأول - لم يطعن - قامتا بضرب المجني عليها لتتخلص من أثر الشيطان الذي ظهر عليها في هذا اليوم، كوسيلة لعلاج هذه الحالة، وأنه لما علا صوتها، ضغطتا على فمها لمنعها من ذلك، فسدا مسالك الهواء إلى صدرها وهو الأمر الذي أدى إلى وفاتها دون سواه من إصابات لوحظت بها، وبعضها معاصر وبعضها الآخر سابق على ذلك اليوم، وما أورده الحكم من أن الطاعن سبق وأن شارك باقي المتهمين في ضرب المجني عليها، في مرات سابقة على يوم 29/6/1995 - تنفيذا لفكرهم ذاته، لا يكفي لاعتبار الطاعن مساهما مع باقي المتهمين في الجريمة التي وقعت منهم في ذلك اليوم، وأسفرت عن موت المجني عليها، ودانه عنها الحكم. إذ لم يبين الحكم دليل ارتباط فعل ضرب الطاعن لابنته المجني عليها في يوم سابق، بأفعال باقي المتهمين في يوم 29/6/1995 رغم اختلاف زمان ومكان وظروف هذه الأفعال - وأشخاص مرتكبيها، إذ غاب عنها الطاعن، بما لا يكفي بيانا له مجرد اعتناق الطاعن فكرا معينا، هو فكر باقي المتهمين في كيفية مواجهة الحالة التي تعتري المجني عليها من وقت لآخر، بالضرب أو بغيره مادام أن هذا لم يصحبه تنفيذ فعل مجرم بالانفراد أو بالمساهمة مع آخرين أو بطريق الاشتراك حسبما مر البيان، مما يصم الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والطاعنتين اللتين لم تقدم أسبابا لطعنهما والمحكوم عليه الآخر.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنتان .................. (الثانية) و.........................(الثالثة) وإن قررنا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم تقدما أسبابا لطعنهما ، فيكون الطعن المقدم منهما فير مقبول شكلاً لما هو مقرر من التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولايغنى عنه فإن الطعن المقدم من الطاعنتين المذكورتين يكون غير مقبول شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى أرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتى عمدا عملاًً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لايستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه المادة 242 من قانون العقوبات . أما فى غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الجانى لايسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين مما حصله الحكم أن الطاعن لم يكن يوم 29/6/1995 موجوداً بمكان الحادث ، ولم يساهم فى الاعتداء الواقع على المجنى عليها فى هذا اليوم الذى أورد الحكم أحداثه فى أن المتهمتين الثالثة والرابعة ( الطاعنتين الثانية والثالثة) ـ تنفيذاً لأمر المتهم الأول ـ لم يطعن ـ قامتا بضرب المجنى عليها لتتخلص من أثر الشيطان الذى ظهر عليها فى هذا اليوم ، كوسيلة لعلاج هذه الحالة وأنه لما علا صوتها ضغطتا على فمها لمنعها من ذلك ، فسدا مسالك الهواء إلى صدرها وهو الأمر الذى أدى إلى وفاتها دون سواه من إصابات لوحظت بها ، وبعضها معاصر وبعضها الآخر سابق على ذلك اليوم وما أورده الحكم من أن الطاعن الأول سبق وأن شارك باقى المتهمين فى ضرب المجنى عليها ، فى مرات سابقة على يوم 29/6/1995 ـ تنفيذاً لفكرهم ذاته ، لايكفى لاعتبار الطاعن مساهمة مع باقى المتهمين فى الجريمة التى وقعت منهم فى ذلك اليوم ، وأسفرت عن موت المجنى عليها ، ودانه عنها الحكم إذ لم يبين الحكم دليل ارتباط فعل ضرب الطاعن الأول لابنته المجنى عليها فى يوم سابق ، بأفعال باقى المتهمين فى يوم 29/6/1995 رغم اختلاف زمان ومكان وظروف هذه الأفعال ـ وأشخاص مرتكبيها إذ غاب عنها الطاعن ، بما لا يكفى بياناً له مجرد اعتناق الطاعن فكراً معيناً ، هو فكر باقى المتهمين فى كيفية مواجهة الحالة التى تعترى المجنى عليها من وقت لأخر بالضرب أو بغيره ما دام أن هذا لم يصحبه تنفيذ فعل مجرد بالانفراد أو بالمساهمة مع آخرين أو بطريق الاشتراك حسبما مر البيان ، مما يصم الحكم بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول والطاعنتين الثانية اللتين لم تقدما أسباباً لطعنهما والمحكوم عليه الاخر ...................... الذى لم يطعن ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ........... 2- ................ (طاعن) 3- .......... (طاعنة) 4- ........... (طاعنة) بأنهم : ضربوا ............... وكان ذلك بإستخدام أداة "خرطوم" فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مما أدى إلى إصابتها بحالة تشنج قامت على أثرها المتهمة الثالثة ( ...........) بوضع قطعة من القماش بفمها مما أدى إلى كتم أنفاسها ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الأفعال سالفة الذكر أدت إلى موتها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 39 و 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ........... ،................... ،................. ،................ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .
فطعن المحكوم عليهم الثانى والثالثة والرابعة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .